السيد محمد الصدر

126

منهج الصالحين

تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال . والأقوى ثبوت ذلك في غير الأراضي المفتوحة عنوة . ( مسألة 536 ) معابد الكفار لا يشملها حكم المساجد الإسلامية إلا إذا اتخذت مسجداً وأما مساجد سائر الطوائف الإسلامية فيشملها الحكم حتى لو كان الواقف أو المتولي ممن حكم بكفره من المذاهب على الأحوط . الفصل الرابع : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهي أمور : الأول : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ ، والأحوط استحباباً اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل في كل يوم مرة . ومنه دم البواسير ظاهرة كانت أم باطنة ، وكذا كل جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . والأحوط وجوباً اعتبار عدم سراية الدم إلى محال لا تصل إليها عرفاً وعادةً . ( مسألة 537 ) كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به . والأحوط استحباباً شده إذا كان الشد مانعاً عن توسع النجاسة . ( مسألة 538 ) إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد . فلو برأ بعضها لم يجب غسله . بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع . ( مسألة 539 ) إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو غيرهما ، فإنه لا يكون معفواً عنه من هذه الجهة . ( مسألة 540 ) كما يعفى عن دم الجروح والقروح يعفى عمّا يخالطها من الخارج مما هو متصل بعمل الإنسان عادة كالدسومة أو الطحين أو الجص ، إذا كان على الوجه المتعارف كمية وكيفية ، غير أن الأحوط استحباباً تجنيب الجرح